العيني
423
البناية شرح الهداية
ومن قال : سدس مالي لفلان ، ثم قال في ذلك المجلس أو في غيره : سدس مالي لفلان ، فله سدس واحد ؛ لأن السدس ذكر معرفا بالإضافة إلى المال ، والمعرفة إذا أعيدت يراد بالثاني عين الأول ، هو المعهود في اللغة . قال : ومن أوصى بثلث دراهمه أو بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه ، وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي . وقال زفر - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : له ثلث ما بقي ؛ لأن كل واحد منهما مشترك بينهم ، والمال المشترك يتوى ما توي منه على الشركة ، ويبقى ما بقي عليها . وصار كما إذا كانت التركة أجناسا مختلفة . ولنا : أن في الجنس الواحد يمكن جمع حق أحدهم في الواحد ، ولهذا يجري فيه الجبر على القسمة ، وفيه جمع .